مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
256
معجم فقه الجواهر
( وليس في سنّها من تحيض ] لليأس [ والمختلعة والمبارأة ] . نعم لو طلّقها مريضاً ولو بائناً ومات في ذلك المرض ولم تتزوّج ورثته هي دونه ، ما بين الطلاق وموته في ذلك المرض إلى سنة ، وعن النهاية والوسيلة التوارث في العدّة إذا كان الطلاق في المرض . ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدّة ، ففي القواعد : " توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع " أي بأن لم يكن تزوّج بأُختها أو بخامسة ، بل لعلّه كذلك وإن لم يكن له الرجوع . ومنه ينقدح الكلام في الرجعي إذا صار بائناً بالعارض بإسقاط حقّ الرجوع أو غير ذلك ، وكأنّ دوران الإرث وعدمه على استحقاق الرجوع فعلًا وعدمه لا يخلو من قوّة . [ و ] لا مدخلية للموت في العدّة وعدمه في الإرث وعدمه ضرورة كون [ المعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ ] في عدّة ، ولا توارث بينهما قطعاً . 39 / 196 - 198 32 / 150 - 154 2 - نصيب الزوجة مع الولد ومع عدمه : [ للزوجة مع عدم الولد ] منها ومن غيرها [ الربع ، ولو كُنّ أكثر من واحدة كُنّ شركاء فيه بالسويّة . ولو كان له ولد ] منها أو من غيرها [ كان لهنّ الثمن بالسويّة ، وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه ] أو على الربع [ شيئاً ] ولو بالردّ على الأصحّ ، من غير فرق في ذلك بين الواحدة والأزيد ، حتّى لو كنّ ثمانياً أو أزيد كما لو طلّق المريض أربعاً وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ وخرجت عدّتهنّ ثمّ تزوّج أربعاً وفعل كالأول ، وهكذا إلى آخر السنة ، ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برءٍ ولم تتزوّج واحدة من النساء المطلّقات ورث الجميع - المطلّقات وغيرهنّ - الربع أو الثمن بينهنّ بالسويّة . 39 / 198 3 - لو طلّق واحدة من أربع وتزوّج أخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة : [ إذا طلّق واحدة من أربع وتزوّج أُخرى ثمّ ] مات و [ اشتبهت المطلّقة في ] الزوجات [ الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، والباقي من الثمن بين الأربع بالسويّة ] بلا خلاف أجده ، ممّا عدا ابن إدريس فاستخرج المطلّقة بالقرعة ، ولعلّ المتّجه تخيير الحاكم بينها وبين الصلح بما عرفت الذي يمكن إرجاع النصّ والفتوى إليه بمعنى أنّ الحكم فيهما باشتراك الأربع بثلاثة أرباع الثمن من الصلح بأمر الحاكم قطعاً للنزاع ومراعاةً للاحتياط . ومنه ينقدح التعدية في غير مورد النصّ ، كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنين أو ثلاث خاصّة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون الأربع فطلّق واحدة وتزوّج بأُخرى ، وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر ، أو لم يتزوّج فاشتبهت المطلّقات بالباقيات أو بعضهنّ ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك ، حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج الأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره ، أو أزيد وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج . لكن في القواعد : في التعدية إشكال ، وفي الروضة : وجهان . قلت : ومن ذلك تقوّى ما قلناه من عدم تعيين القرعة ، لكن في الروضة : " والقول بالقرعة في غير موضع النصّ هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع ، والصلح في الكلّ خير " قلت : قد عرفت أنّ